الشيخ محمد باقر الإيرواني

610

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

من جهة تواتر الأخبار : تقدّم أنه لا توجد أخبار تدل على الاشتراك فضلا عن التواتر . ولو كان غرضهم . . . : هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني . ويستظهر من الآية أو الخبر : عطف على يتفحص ، أي وكيف يراد أن يستظهر الحكم من . . . إلّا أن يراد التصويب . . . : هذا إشارة إلى الاحتمال الثالث . وكان المناسب التعبير هكذا : ولو كان غرضهم . . . بل إن التعبير بكلمة إلّا لا وجه له . وإنشاء : عطف تفسير على واقعا . هو حكمه الفعلي حقيقة : كلمة حقيقة لا معنى لها . وما يشتركان فيه ليس بحكم حقيقة بل إنشاء : هذا ما أشرنا إليه بعنوان الأمر الأوّل الذي يرد على الاحتمال الثالث . في الجملة . . . : قد فسّر قدّس سرّه المقصود من قوله : في الجملة بقوله : بناء على اعتبار . . . والموضوعية : عطف تفسير على السببية . وربما يشير . . . : لأجل وجود أكثر من احتمال في المقصود من العبارة المذكورة عبّر قدّس سرّه بقوله : وربما ، ونحن قد أشرنا سابقا إلى احتمالين . وقد مرّ . . . : أي ولكن قد مرّ غير مرة أن حجية الأمارة لا تفيد حكما بل هي مجرّد منجّز ومعذّر . أحكاما كذلك : أي طريقية . بل غير فعلي : لأنه إنشائي .